دائرة الافتاء : بنطلون الجنز مكروه للشباب ومنهي عنه للفتيات
كاتب الموضوع
رسالة
AhMaD_AlAzZaM المدير العام
الدوله : المزاج : الهوايه : الجنس : عدد المساهمات : 829نقاط : 1009130السٌّمعَة : 0 العمر : 29
موضوع: دائرة الافتاء : بنطلون الجنز مكروه للشباب ومنهي عنه للفتيات الأربعاء نوفمبر 17, 2010 8:20 pm
عمان - السوسنة
قالت دائرة الافتاء في فتوى جديدة ردا على سؤال : هل يجوز في أيامنا هذه أن يلبس الشاب المسلم ( بنطلون كاوبوي )، والذي يلبسه أيضا فتياتنا من المسلمات في الوقت نفسه؟ أن الأصل في اللباس الحل إلا ما ورد نص بتحريمه، وقد ذكر الفقهاء أن البنطال الثخين الذي لا يصف العورة يجوز لبسه شرعا، أما إذا كان ضيقا يصف حجم العورة فهو مكروه، فقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْتَسِي وَهُوَ عَارٍ - يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ -". رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/292) . وأما بالنسبة للفتيات فقد جرت العادة أن يلبسن البنطال تحت الجلباب فهذه الصورة جائزة شرعا. ونصحت دائرة الافتاء الفتيات أن يلبسن اللباس الشرعي الفضفاض الذي لا يشف ولا يصف، وفيه الستر الكامل، وذلك لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً - ثوب مصري رقيق - كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسْ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا) رواه أحمد في " المسند " (36/120) وقد بوب أهل العلم على هذا الحديث بقولهم: باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها. والله تعالى أعلم
دائرة الافتاء : بنطلون الجنز مكروه للشباب ومنهي عنه للفتيات